أمر رقم 66-348
· ج.ر عدد 7 لسنة 1967
أمر رقم 66-348 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بازالة جميع أشكال التمييز العنصري التي أقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة في 21 ديسمبر سنة 1965 114
القسم الثالث
المادة 25
1 تودع هذه الاتفاقية المعتمدة على السواء في نصوصها الانكليزية والصينية والاسبانية والفرنسية والروسية ، في محفوظات منظمة الامم المتحدة 2 • 2 يسلم الامين العام لهيئة الامم المتحدة نسخة مصدقة عن هذه الاتفاقية الى كل الدول التابعة لأحد الاصناف المبينة في الفقرة 1 من المادة 17 من هذه الاتفاقية ..
مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل