أمر رقم 66-348
· ج.ر عدد 7 لسنة 1967
أمر رقم 66-348 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بازالة جميع أشكال التمييز العنصري التي أقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة في 21 ديسمبر سنة 1965 114
القسم الثالث
المادة 24
يخبر الأمين العام لمنظمة الامم المتحدة جميع الدول المذكورة فى الفقرة 1 من المادة 17 من هذه الاتفاقية :
1 - عن التوقيعات الجارية على هذه الاتفاقية ووثائق | التصديق والانضمام المودعة طبقا للمادتين 17 و 18 ، ب عن التاريخ الذى يبدأ فيه تطبيق هذه الاتفاقية ،
ج - عن المخابرات والتصريحات التي استلمتها وفقا للمواد 14 و 20 و 23 من هذه الاتفاقية ، د عن تبليغات الابطال الجارية طبقا للمادة 21