أمر رقم 66-348
· ج.ر عدد 7 لسنة 1967
أمر رقم 66-348 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بازالة جميع أشكال التمييز العنصري التي أقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة في 21 ديسمبر سنة 1965 114
القسم الثالث
المادة 23
1 - يسوغ لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تقدم فى كل وقت طلبا لاعادة النظر فى هذه الاتفاقية وذلك بواسطة تبليغ كتابي توجهه الى الامين العام . 2 تبت الجمعية العامة فى الاجراءات الواجب اتخاذها عند الاقتضاء بشأن هذا الطلب .