أمر رقم 66-348
· ج.ر عدد 7 لسنة 1967
أمر رقم 66-348 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بازالة جميع أشكال التمييز العنصري التي أقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة في 21 ديسمبر سنة 1965 114
القسم الثالث
المادة 22
كل خلاف يحصل بين دولتين او اكثر من أطراف هذه الاتفاقية يتناول تأويلها أو تطبيقها ولم يمكن تسويته بطريق المفاوضة أو بواسطة الاجراءات الصريحة 120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 شوال عام 1386 ه المنصوص عليها في هذه الاتفاقية يجرى رفعه بناء على عريضة | كل طرف في الخلاف امام محكمة العدل الدولية لتفصل في موضوعه ، الا اذا اتفق اطراف الخلاف على طريقة لتسويته .