أمر رقم 66-348
· ج.ر عدد 7 لسنة 1967
أمر رقم 66-348 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بازالة جميع أشكال التمييز العنصري التي أقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة في 21 ديسمبر سنة 1965 114
القسم الثالث
المادة 21
يجوز لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية ، ابطال هذه الاتفاقية بموجب تبليغ توجهه الى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة . ويسرى مفعول الابطال بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الامين العام هذا التبليغ