القسم الثالث
المادة 20
1 يتلقى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة النص الخاص بالتحفظات التي تبدى حين التصديق أو الانضمام، فيخبر بذلك كل دولة عضو تكون طرفا أو يمكن ان تصير طرفا في هذه الاتفاقية . وكل دولة ترفع اعتراضا على التحفظ تعلم الامين العام في مهلة تسعين يوما من تاريخ ذلك الاخبار بعدم قبولها للتحفظ .
- لا يؤذن بأي تحفظ لا يتفق مع موضوع وهدف هذه الاتفاقية كما لا يؤذن بتاتا بتحفظ يهدف الى شل عمل احدى الهيئات المحدثة بموجب هذه الاتفاقية، ويعتبر تحفظا داخلا فى الاصناف الموضحة اعلاه كل تحفظ يرفعه ثلثان على الاقل من الدول الاطراف في هذه الاتفاقية .
يجوز سحب التحفظات في كل حين بطريق المصادقة الموجهة الى الامين العام .
ويسرى مفعول التبليغ من تاريخ الاستلام .