القسم الاول
المادة الأولى
1 تتناول لفظة ( التمييز العنصري »
الواردة في هذه الاتفاقية كل ميز واستثناء وتقييد أو تفضيل قائم بسبب العنصر واللون والسلالة أو الأصل الوطنى أو الجنسي ، وبهدف او ينصرف أثره لها على أسس المساواة في أي من الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو غيرها من الميادين في الحياة العامة • لا تطبق هذه الاتفاقية على الميزات والاستثناءات والتقييدات أو الافضليات حسبما تكون مقررة على مواطني دولة طرف في هذه الاتفاقية أو على غير مواطنيها 3 ليس في هذه الاتفاقية نص يجوز تأويله على أنه يؤثر بوجه ما ، على الاحكام التشريعية للدول الاطراف في هذه الاتفاقية والمتعلقة بالجنسية والمواطنية أو التجنس شريطة أن لا تكون هذه الاحكام منطوية على تمييز لجهة جنس خاص .
ان التدابير الخصوصية المتخذة للغرض الوحيد المقتضى لضمان تطور بعض الجماعات العنصرية أو الجنسية أو بعض الافراد الذين يحتاجون للحماية التي يمكن أن تكون ضرورية لضمان الاستمتاع بحقوق الانسان وممارسته لها وللحريات الاساسية فى نطاق المساواة ، لا تعتبر كتدابير للتفرقة العنصرية بشرط ألا ينصرف أثرها الى التمسك بحقوق متميزة لفائدة جماعات عنصرية متباينة ولا ينبغي الاصرار على تطبيقها عندما تدرك الاهداف التي تكون قد حققتها