المادة الأولى
يصادق على الاتفاقية الدولية الخاصة بازالة جميع أشكال التمييز العنصري التي أقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة في 21 ديسمبر سنة 1965 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة الثانية : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين الاتفاقية الدولية الخاصة بازالة جميع أشكال التمييز العنصري ان الجمعية العامة للامم المتحدة ، قد أقرت في 21 ديسمبر سنة 1965 ، يوم اختتام دورتها العشرين اتفاقية دولية وزارة الشبيبة والرياضة
- قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1386 الموافق 3 يناير سنة 1967 يتضمن تنظيم مسابقات التخمين في المباريات الرياضية . 124 دولية لازالة جميع أشكال التمييز العنصرى ، أصبحت مفتوحة من الآن فصاعدا لتوقيعها والمصادقة عليها من الدول الاعضاء .
وان الموافقة الاجماعية للجمعية العامة على هذه الاتفاقية دلت على أن العمل فيها قد بلغ أوجه فى مدى سنتين عقب صدور مقرر الدورة الثامنة عشرة للجمعية القاضي باعطاء الاولوية المطلقة » لتنفيذ المشروع الخاص بها ..
نص الاتفاقية ان الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ، تعتبر ان ميثاق الامم المتحدة مبنى على مبادىء الكرامة والمساواة لعموم البشر وقد تعهدت جميع الدول الاعضاء على تطبيقها بصورة مشتركة أو فردية بالتعاون مع المنظمة بقصد ادراك أحد أهداف الامم المتحدة وذلك بتنمية وتشجيع الاعتبار العالمي والفعلي لحقوق الانسان والحريات الاساسية للجميع دون تمييز للعنصر والجنس واللغة أو الدين ، وأنها تعتبر بأن ( الاعلان العالمى لحقوق الانسان » قد نادي بأن جميع الناس يولدون أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق ويحق لكل منهم التمتع بجميع الحقوق والحريات المبينة فيه دون أي تمييز كان ولا سيما التمييز الخاص بالعنصر واللون أو الاصل الوطني ، وتعتبر بأن جميع الناس متساوون أمام القانون ويتمتعون بحق حمايته على وجه المساواة من أى مير ومن أي تحريض على الميز ، وتعتبر بأن الامم المتحدة قد استنكرت الاستعمار وجميع أعمال التفرقة والميز التي تواكبه تحت أي شكل وفى أى مكان وجد ، وان الاعلان المؤرخ فى 14 ديسمبر سنة 1960 الخاص بمنح الاستقلال للبلاد والشعوب الخاضعة للاستعمار ( القرار رقم 1514 الصادر فى الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة ) قد أكد ونادى رسميا على ضرورة انهاء الاستعمار على وجه السرعة وبدون شرط ، وتعتبر بأن اعلان الامم المتحدة الخاص بازالة جميع الجمعة 9 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3 110 أشكال التمييز العنصري المؤرخ فى 20 نوفمبر سنة 1963 ( القرار رقم 1904 الصادر في الدورة الثامنة عشرة للجمعية العامة ) قد أكد بصفة رسمية ضرورة القضاء السريع على جميع أشكال مظاهر التمييز العنصري في جميع أقطار العالم وضمان المفهومية والاعتبار لكرامة الانسان واذ أن هذه الدول متيقنة بأن كل مذهب تفوق قائم على التفرقة بين الاجناس هو خاطىء علميا ومستنكر أدبيا وغير عادل اجتماعيا وهو بالتالى خطير ، وانه ليس للتمييز العنصري أينما وجد ما يبرره نظريا أو علميا واذ أنها تؤكد من جديد بأن التفرقة بين الناس للدواعي المبنية على تمييز الجنس واللون أو الاصل العنصري من شأنه أن يعرقل العلاقات الودية والسلمية بين الامم ويعكر السلام والامن بين الشعوب وكذلك التعايش المنسجم بين الاشخاص ضمن دولة ما .
واذ أنها متيقنة بأن قيام الحواجز العنصرية لا يتوافق مع مستويات أي مجتمع متمدن .
واذ اعتراها القلق لمظاهر الميز العنصرى التي لا تزال قائمة بعد في بعض الاقطار من العالم وللتصرفات السياسية الحكومية التي تنبني على التفوق أو الحقد العنصري كالسياسات الخاصة بعديمي الجنسية والتمييز العنصري أو التفرقة فقد صممت على اقرار جميع التدابير الضرورية للقضاء السريع على جميع أشكال الميز العنصري وعلى جميع مظاهره ومنع المذاهب والتطبيقات العملية العنصرية ومكافحتها بغية تيسير التفاهم النافع بين مختلف الأجناس وانشاء مجتمع دولى محرر من جميع أشكال التفرقة والميز العنصري واذ أنها حاضرة بروح الاتفاقية الخاصة بالتمييز المتعلق بمادة الاستخدام والمهنة والاتفاقية المتعلقة بمكافحة الميز في ميدان التعليم واللتين أقرتهما على التوالى المنظمة الدولية للعمل في عام 1958 ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في عام 1960 فانها حريصة على نفح المبادىء الواردة فى اعلان الامم المتحدة لازالة جميع أشكال الميز العنصرى بالمفعول المطلوب وعلى ضمان اعتماد التدابير التطبيقية لهذا الغرض في أسرع ما يمكن وقد اتفقت الدول الاطراف في هذه الاتفاقية على ما يلى: