أمر رقم 66-348
· ج.ر عدد 7 لسنة 1967
أمر رقم 66-348 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بازالة جميع أشكال التمييز العنصري التي أقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة في 21 ديسمبر سنة 1965 114
القسم الثالث
المادة 19
تدخل هذه الاتفاقية فى حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين الذى يلي تاريخ الايداع لدى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة ، للوثيقة السابعة والعشرين الخاصة بالتصديق أو الانضمام . 2 وتطبق بالنسبة لكل دولة تصادق عليها او تنضم اليها بعد ايداع الوثيقة السابعة والعشرين الخاصة بالتصديق أو الانضمام في اليوم الثلاثين من تاريخ ايداع هذه الدولة وثيقتها الخاصة بالتصديق او الانضمام .