أمر رقم 66-348
· ج.ر عدد 7 لسنة 1967
أمر رقم 66-348 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بازالة جميع أشكال التمييز العنصري التي أقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة في 21 ديسمبر سنة 1965 114
القسم الثالث
المادة 17
1 تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة لتوقيع كل .
دولة عضو في منظمة الامم المتحدة او عضو في احدى مؤسساتها الاختصاصية ولكل دولة طرف في القانون الاساسي 9 - لا تختص اللجنة فى اداء المهام المنصوص عليها في هذه المحكمة العدل الدولية وكذلك لكل دولة مكلفة من قبل الجمعية المادة الا اذا ارتبطت عشر دول اطراف فى هذه الاتفاقية ، بالتصريحات المدلى بها طبقا للفقرة الاولى من هذه المادة •