القسم الثالث
المادة 16
تطبق احكام هذه الاتفاقية الخاصة منها بالتدابير الواجب اتخاذها لتسوية خلاف او فض شكوى دون الاخلال بالاجراءات الاخرى الخاصة بتسوية الخلافات او تصفية الشكاوى فى قضايا الميز المقررة فى الوثائق الاساسية لمنظمة الامم المتحدة ومؤسساتها الاختصاصية او فى الاتفاقيات | التي اقرتها تلك الهيئات ، فلا تحول دون الدول الأطراف | العامة لمنظمة الامم المتحدة لتصير طرفا في هذه الاتفاقية • 2 تخضع هذه الاتفاقية للمصادقة وتودع وثائق التصديق لدى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة .