القسم الثالث
المادة 15
1 - ريثما تتحقق اهداف القرار 1514 للدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة والمؤرخ فى 14 ديسمبر سنة 1960 المتعلق بالتصريح الخاص بمنح الاستقلال للبلاد والشعوب الخاضعة للاستعمار ، فان احكام هذه الاتفاقية لا تقيد في شيء حق رفع التظلم الممنوح لهذه الشعوب بوسائل دولية اخرى او بواسطة منظمة الامم المتحدة او مؤسساتها الاختصاصية . 2 أ تستلم اللجنة المؤسسة طبقا للفقرة 1 من المادة نسخة العرائض الواردة من هيئات الامم المتحدة التي تهتم بالمسائل المتعلقة مباشرة بمبادىء وأهداف هذه الاتفاقية ، وتعبر عن رأيها وتصدر التوصيات بشأن العرائض التي تستلمها عندما تدقق عرائض مرفوعة لهذه الهيئات صادرة عن سكان بلاد تحت الوصاية او غير متمتعة بالحكم الذاتي ، او عن أي بلد آخر ينطبق عليه القرار رقم 1514 للدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة وتتصل بالمسائل الواردة في هذه الاتفاقية
ب - تتلقى اللجنة من الهيئات المختصة للامم المتحدة ، نسخة التقارير المتعلقة بالتدابير ذات الصبغة التشريعية | والقضائية والادارية او غيرها مما تهم مباشرة مبادىء واهداف هذه الاتفاقية والتي تطبقها السلطات الادارية فى البلاد المذكورة في المقطع أ من هذه الفقرة فتدلي بالاراء والتوصيات المتعلقة بذلك لهذه الهيئات .
- ترفق اللجنة مع تقاريرها التي ترفعها الجمعية العامة | ملخصا عن العرائض والتقارير التي استلمتها من هيئات الامم المتحدة وكذلك بيان آرائها وتوصياتها التي دعتها لاصدارها تلك العرائض والتقارير . 4 تدعو اللجنة الامين العام لمنظمة الامم المتحدة بان يزودها بالمعلومات المتصلة باهداف هذه الاتفاقية التي تكون بحوزته والتي تتعلق بالبلاد المذكورة في الفقرة 2 أ من هذه المادة