القسم الثاني
المادة 14
1 يجوز لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية بان تصرح في كل حين ، بأنها تعترف بصلاحية اللجنة في استلام وتدقيق المخابرة الصادرة عن الاشخاص او جماعات الاشخاص الخاضعين لسلطتها القضائية الذين يرفعون الشكوى بحق تلك الدولة الطرف في هذه الاتفاقية لتعرضهم لاضرار حاصلة لهم من جراء مخالفتها لحق من الحقوق الواردة في هذه الاتفاقية، ولا تستلم اللجنة أي اخبار يهم دولة طرفا في هذه الاتفاقية لا تدلي بمثل هذا التصريح . 2 يجوز لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية تدلي بتصريح طبقا للفقرة 1 من هذه المادة ، أن تحدث أو تعين هيئة ، في نطاق نظامها القضائي الوطنى ، تكون مختصة في تلقي وفحص العرائض الصادرة عن الاشخاص الخاضعين للسلطة التابعة لتلك الدولة ، والذين يرفعون الشكوى لتضررهم من جراء هضم أي حق من الحقوق الواردة في هذه الاتفاقية بعد ان يكونوا استنفدوا طرق الطعن المحلية المتوفرة .
- ان التصريح المدلى به وفقا للفقرة 1 من هذه المادة ، والاسم الخاص بكل هيئة محدثة أو معينة وفقا للفقرة 2 من هذه المادة ، تودعهما الدولة المعنية ، الطرف في هذه الاتفاقية لدى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة الذي يبلغ نسخة عنهما للدول الاخرى الاطراف في هذه الاتفاقية ويجوز سحب التصريح في كل حين بواسطة تبليغ يوجه الى الامين العام ، الا أن هذا السحب لا يؤثر على المخابرات المرفوعة الى اللجنة.
يجب على الهيئة المحدثة أو المعينة طبقا للفقرة 2 من هذه المادة ان تمسك سجلا للعرائض وتودع النسخ المطابقة للسجل في كل سنة لدى الامين العام بالطريقة النظامية ، ومن المقرر ان مضمون هذه النسخ لا يذاع على الجمهور .
ه اذا لم تستجب الهيئة المحدثة او المعينة وفقا للفقرة 2 من هذه المادة ، طلب الشاكي ، جاز لهذا الاخير ان يوجه في مهلة ستة اشهر اخبارا لهذا الغرض الى اللجنة أ تولي اللجنة صفة السرية لكل اخبار يوجه اليها ، بحق الدولة الطرف فى هذه الاتفاقية والتي يعزى اليها خرق احد احكامها ، بيد أن هوية الشخص أو جماعات الاشخاص ذوى المصلحة لا يمكن كشفها الا بموافقتهم الصريحة. ولا تستلم اللجنة اخبارات مغفلة
ب - ترفع الدولة المذكورة الى اللجنة في غضون الثلاثة أشهر التي تلي ، تفسيرات كتابية او تصريحات توضح فيها المسألة وتبين فيها عند الاقتضاء التدابير التي يمكنها اتخاذها المعالجة الموقف أ تدقق اللجنة الاخبار مع مراعاة جميع التحقيقات التي رفعتها اليها الدولة المعنية ومقدم العريضة . ولا يسوغ للجنة تدقيق أي اخبار لمقدم عريضة دون ان تتأكد من استنفاد جميع الطعون الداخلية المتوفرة ومع ذلك ، فلا تطبق هذه القاعدة اذا جاوزت اجراءات الطعن المهل المعقولة ب توجه اللجنة اقتراحاتها وتوصياتها عند اللزوم الجمعة 9 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 119 الى الدولة المعنية والطرف فى هذه الاتفاقية والى مقدم العريضة
8 - ترفق اللجنة مع تقريرها السنوى ملخصا عن هذه المخابرات وملخصا اذا اقتضى الأمر عن ايضاحات وتصريحات الدول المعنية الاطراف فى هذه الاتفاقية وكذلك ملخصا عن اقتراحاتها الخاصة وتوصياتها .
فى هذه الاتفاقية من اللجو الى اجراءات اخرى لتسوية خلاف ما وفقا للاتفاقات الدولية العامة أو الخاصة التي ترتبط بها ..