القسم الثاني
المادة 13
1 تحضر اللجنة الخاصة من بعد دراسة | المسألة من جميع أوجهها - تقريرا ترفعه الى رئيس اللجنة ، ويتضمن هذا التقرير بياناتها الشاملة لكل واقعة من المسائل المتعلقة بالنزاع بين الاطراف ومشفوعا بالتوصيات التي تراها مناسبة بقصد التوصل الى حل ودى للخلاف
2 - يحيل رئيس اللجنة تقرير اللجنة الخاصة الى كل من الدول الاطراف فى النزاع فتخبر هذه الدول رئيس اللجنة في مهلة ثلاثة أشهر عما اذا كانت تقبل بالتوصيات التي تضمنها التقرير اللجنة الخاصة أم لا
- يقوم رئيس اللجنة ، بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها | في الفقرة 2 من هذه المادة ، بتبليغ تقرير اللجنة الخاصة للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 شوال عام 1386 ه وتصريحات الدول المعنية الاطراف في هذه الاتفاقية الى الدول الاخرى الاطراف في هذه الاتفاقية •