القسم الثاني
المادة 12
1 أ عندما تستحصل اللجنة على جميع المعلومات التي تراها ضرورية وتحصيها ، يعين رئيسها لجنة توفيق خاصة ( تسمى فيما بعد : اللجنة الخاصة ) - مؤلفة من خمسة اشخاص يمكن أن يكونوا أعضاء فى اللجنة او خارجا | عنها . ويتم تعيين الاعضاء برضاء كل اطراف النزاع واجماعهم فتضع اللجنة الخاصة خدماتها تحت تصرف الدول الحاضرة للتوصل الى حل رضائي للمسألة ينبني على احترام هذه الاتفاقية ..
ب اذا لم تتوصل الدول الاطراف فى النزاع الى التفاهم على تأليف اللجنة بصفة كلية أو جزئية في مهلة ثلاثة اشهر ، يجرى انتخاب اعضاء اللجنة الخاصة الذين لم يضفروا برضاء الدول الاطراف فى النزاع بالاقتراع السرى من بين اعضاء اللجنة بأغلبية تلثي اعضائها
2 - يعقد اعضاء اللجنة الخاصة اجتماعاتهم بصفة فردية فلايجوز ان يكونوا من جنسية احدى الدول الأطراف فى النزاع ولا من دولة غير طرف في هذه الاتفاقية 3 تنتخب اللجنة الخاصة ورئيسها وتعتمد نظامها - الداخلي .
تعقد اللجنة الخاصة اجتماعاتها بصفة اعتيادية في مقر هيئة الامم المتحدة او فى اي مكان خاص بها تحدده 4
ه - وتقدم الكتابة المنصوص عليها فى الفقرة 3 من المادة 10 خدماتها للجنة الخاصة كلما ادى خلاف ما بين الدول الاطراف الى تأسيس اللجنة الخاصة . 6 توزع جميع مصروفات اعضاء اللجنة الخاصة على السواء بين الدول الاطراف في النزاع على اساس جدول تقديري يعده الامين العام .
V يكون الامين العام مؤهلا ، عند الحاجة لأن يدفع لاعضاء اللجنة الخاصة مصروفاتهم قبل ان تقوم الدول الاطراف فى النزاع بتسديدها وفقا للفقرة 6 من هذه المادة
- ان المعلومات التي تستخلصها اللجنة وتحصيها توضع تحت تصرف اللجنة الخاصة التي يجوز لها أن تطلب من الدول المعنية بان تزودها بكل استعلام تكميلي مناسب للموضوع