القسم الثاني
المادة 11
1 اذا رأت دولة طرف في هذه الاتفاقية بأن دولة أخرى طرفا - فيها كذلك لا تطبق أحكام هذه الاتفاقية ، فيجوز لها أن تلفت نظر اللجنة الى هذه المسألة فتخبر اللجنة الدولة المعنية الطرف في هذه الاتفاقية بالامر . فترفع الدولة المرسل اليها في مهلة ثلاثة أشهر الى اللجنة ، التفسيرات أو التصريحات الكتابية الموضحة للمسألة والتي تبين فيها التدابير الممكن اتخاذها من الدولة المذكورة لمعالجة الحالة •
2 - اذا انقضت مهلة ستة الاشهر على استلام الدولة المرسل اليها الاخبار الاصلي ولم يجر حل المسألة بصورة ترضي الدولتين بواسطة المفاوضات الثنائية أو بواسطة أي .
اجراء آخر يوفر لهما ، جاز لكل منهما رفع المسألة من جديد الى اللجنة عن طريق توجيه تبليغ لهذه الاخيرة وللدولة الأخرى المعنية
- لا تختص اللجنة بنظر قضية سبق ان طرحت عليها وفقا للفقرة 2 من هذه المادة الا بعد أن تتأكد من استيفاء طرق الطعن الداخلية المتوفرة واستنفادها طبقا لمبادىء الحقوق الدولية العامة المعترف بها . ولا تطبق هذه القاعدة اذا جاوزت اجراءات الطعن المهل المعقولة يجوز للجنة ، في كل قضية مرفوعة اليها ، أن تطلب من الدول الاطراف الحاضرة ، بان تقدم لها كل معلومات تكميلية مناسبة .
عندما تدقق اللجنة مسألة طبقا لهذه المادة ، فيحق للدول المعنية الاطراف في هذه الاتفاقية، ان تعين ممثلا لها 118 الجريدة الرسمية لدى اللجنة للمشاركة فى اشغالها خلال المناقشات دون أن يكون له الحق في التصويت .