أمر رقم 66-348
· ج.ر عدد 7 لسنة 1967
أمر رقم 66-348 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بازالة جميع أشكال التمييز العنصري التي أقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة في 21 ديسمبر سنة 1965 114
القسم الثاني
المادة 10
1 تعتمد اللجنة نظامها الداخلي ، 2 وتنتخب مكتبها لمدة سنتين ،
3 - ويتولى الامين العام لهيئة الامم المتحدة كتابة اللجنة ،
4 - وتعقد اللجنة بصفة عادية اجتماعاتها في مقر منظمة الامم المتحدة