أمر رقم 66-337
· ج.ر عدد 102 لسنة 1966
أمر رقم 66-337 مؤرخ فى 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تعديل تاريخ بدء التقادم السنوى المقرر فى المادة 18 من القانون المؤرخ في 9 ابريل سنة 1898 والمتعلق بحوادث العمل 1652
المادة الأولى
بقطع النظر عن الاحكام المخالفة ، فان مفعول التقادم السنوى المقرر فى المادة 18 من القانون المؤرخ في 9 ابريل سنة 1898 والمشار اليه أعلاه لا يسرى الا ابتداء من 4 ديسمبر سنة 1966 بالنسبة لحوادث العمل الواقعة ما بين 1 نوفمبر سنة 1954 و 31 ديسمبر سنة 1964 والتي سجل عنها تصريح بمكتب ضبط احدى المحاكم الابتدائية السابقة خلال نفس المدة .