أمر رقم 66-324
· ج.ر عدد 97 لسنة 1966
أمر رقم 66 324 مؤرخ في 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 يقضى بتمديد أجل السماح للمحامين بالمرافعة أمام المجلس الاعلى 1547
المادة الأولى
يمدد الى سنة أخرى الاجل الذي قدره ثلاث سنوات والمقرر في المادة 11 - المقطع 3 من القانون | رقم 63-218 المؤرخ فى 18 يونيو سنة 1963 والمعدل 1548 الجريدة الرسمية بموجب القانون رقم 65-94 المؤرخ فى 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 للسماح للمحامين بالمرافعة أمام المجلس الاعلى •