أمر رقم 66-324 · ج.ر عدد 97 لسنة 1966
أمر رقم 66 324 مؤرخ في 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 يقضى بتمديد أجل السماح للمحامين بالمرافعة أمام المجلس الاعلى 1547

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.