أمر رقم 66-316
· ج.ر عدد 94 لسنة 1966
أمر رقم 66-316 مؤرخ في 10 رجب عام 1386 الموافق 25 أكتوبر سنة 1966 يتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعات الزجاج والمصادقة على قانونها الاساسي . 1487
الباب الثالث — رأسمال الشركة
المادة 4
تزود الدولة الشركة برأسمال تحدد قيمته 1488 الجريدة الرسمية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية ويتكون الرأسمال هذا من دفعات نقدية ومن أموال عينية ويمكن زيادته او تخفيضه بموجب قرار مشترك من الوزير المتولي الوصاية ووزير المالية والتخطيط وذلك باقتراح من المدير العام بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة