الباب الثاني — الهدف
المادة 3
تهدف الشركة الوطنية لصناعات الزجاج الى استغلال وادارة مؤسسات صناعة الزجاج التابعة للقطاع العمومي وتكلف في هذا الصدد خصوصا ب :
1 ) دراسة الاسواق. وتتبع تطورها .
2 ) تخطيط واعداد البرامج السنوية ولعدة سنوات فيما يخص الانتاج . ) ضمان التموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج .
4 ) تحديد سياسة البيع وضمان التصريف وتوزيع المنتجات
ه ) الانجاز بصورة مباشرة أو غير مباشرة لجميع الدراسات التقنية ، والتكنولوجية ، والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها
6 ) اكتساب واستغلال او تسجيل كل رخصة ونموذج أو طريقة صناعية لها علاقة بهدفها . ) القيام ببناء أو تجهيز او تهييء جميع الاجهزة الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها •
8) اجراء عقود لجميع أنواع القروض تستطيع الشركة بصفة عامة أن تنجز سواء في القطر الجزائري او خارجه - في حدود اختصاصاتها جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية - العقارية وغير المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها والتي من شأنها أن تيسر تنميتها