أمر رقم 66-316
· ج.ر عدد 94 لسنة 1966
أمر رقم 66-316 مؤرخ في 10 رجب عام 1386 الموافق 25 أكتوبر سنة 1966 يتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعات الزجاج والمصادقة على قانونها الاساسي . 1487
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 19
تستطيع الشركة عقد كل القروض الطويلة او المتوسطة الاجل .
ويجب ان تكون القروض المتعاقد عليها بضمان من الدولة | مرخصا بها بمقرر مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية و تخضع القروض التي لا تضمنها الدولة الى ترخيص من الوزير المكلف بالصناعة فقط وفي كلا الحالتين يطلب استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة