أمر رقم 66-316
· ج.ر عدد 94 لسنة 1966
أمر رقم 66-316 مؤرخ في 10 رجب عام 1386 الموافق 25 أكتوبر سنة 1966 يتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعات الزجاج والمصادقة على قانونها الاساسي . 1487
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 17
ان نتائج السنة المالية التي تبدو من موازنة حساب الخسائر والفوائد المشتملة على مجموع العمليات التي تقوم بها الشركة وبعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات ، ستشكل الربح الصافى . ويقرر تخصيص الارباح بناء على اقتراج من المدير العام بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية وذلك بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة