الباب الرابع — الادارة المادة ه : تسير وتدار الشركة من قبل مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة
المادة 11
تطلع اللجنة على تقارير المدير العام وتبدى رأيها فيما يخص :
1) القانون الاساسي للمستخدمين والنظام الداخلي الذي يوضع طبقا للتشريع الجارى به العمل ،
2) زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة ، ) برنامج الاستثمارات السنوى او لعدة سنوات ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رجب عام 1386 ه
4) تخصيص الفائض المحتمل ،
ه) القروض الطويلة او المتوسطة الاجل المقررة ،
6) سياسة الاستهلاك تستطيع اللجنة طلب اخبارها بالمشاكل العامة المتعلقة بسير الشركة .
يمضي الرئيس وعضوان من اللجنة على محاضر الاجتماعات التي تقيد في سجل خاص وترسل نسخة منها الى السلطة التي تتولى الوصاية يتطلب حضور خمسة أعضاء من اللجنة لكي تعتبر الاجتماعات صحيحة