أمر رقم 66-314
· ج.ر عدد 91 لسنة 1966
معدَّل
أمر رقم 66 314 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 يتضمن انشاء الرهان الرياضي الجزائري 1380
الباب الثاني — القانون الاساسي › الفصل الاول — التنظيم الاداري
المادة 9
يوكل تسيير الرهان الرياضي الجزائرى الى مدير يقوم بمهمته فى نطاق المداولات المتخذة من طرف مجلس الادارة .
ويساعد هذا المدير نائب مدير مكلف بالادارة ونائب مدير | مكلف بالعلاقات العمومية .