أمر رقم 66-314
· ج.ر عدد 91 لسنة 1966
معدَّل
أمر رقم 66 314 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 يتضمن انشاء الرهان الرياضي الجزائري 1380
الباب الثاني — القانون الاساسي › الفصل الثاني — التنظيم المالي
المادة 33
يودع هذا الحساب للاخطار الذي يمكن تعبئته حالا ، في حساب مفتوح بالخزينة العامة ولا يجوز جعله مدينا الا بناء على اذن صريح من مجلس الادارة .