أمر رقم 66-314
· ج.ر عدد 91 لسنة 1966
معدَّل
أمر رقم 66 314 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 يتضمن انشاء الرهان الرياضي الجزائري 1380
الباب الثاني — القانون الاساسي › الفصل الثاني — التنظيم المالي
المادة 29
لا يمكن للمؤسسة أن تتقاضى سوى المداخيل المنصوص عليها في هذا الامر ولا يمكن أن تقوم بأي مصروف خارج عن المهمة التي تقوم بها .