الباب الثاني — القانون الاساسي › الفصل الاول — التنظيم الاداري
المادة 21
يتصرف المدير فى جميع السلطات اللازمة لتسيير المؤسسة وذلك في نطاق مداولات مجلس الادارة ويقوم على الخصوص بما يلى :
التعيين في جميع المناصب التي لم ينص بشأنها على طريقة أخرى للتعيين وممارسة السلطة السلمية على مجموع المستخدمين ، الثلاثاء 10 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1383 تمثيل المؤسسة لدى الفضاء وفى جميع اعمال الحياة المدنية .
اثبات وتصفية حقوق المؤسسة وتكاليفها واصدار السندات اللازمة واعداد مشاريع الحسابات التقديرية والبرامج السنوية أو المشتملة على عدة سنوات والمتعلقة بتوظيف الاموال وبالنشاط ، وضع التقرير عن التسيير في آخر السنة المالية .