أمر رقم 66-314
· ج.ر عدد 91 لسنة 1966
معدَّل
أمر رقم 66 314 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 يتضمن انشاء الرهان الرياضي الجزائري 1380
الباب الثاني — القانون الاساسي › الفصل الاول — التنظيم الاداري
المادة 20
يعين مدير الرهان الرياضي الجزائرى بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير الشبيبة والرياضة ويعزل ضمن نفس الاوضاع وبعد ابداء رأى مجلس الادارة أو بناء على اقتراحه ، ويكون هذا المدير مسؤولا عن حسن سير المؤسسة ولا يجوز له أن يمارس أية وظيفة عمومية أو خاصة كما لا يجوز له أن يملك بنفسه أو بواسطة غيره أية فائدة من شأنها أن تعرض استقلاله للخطر