أمر رقم 66-314
· ج.ر عدد 91 لسنة 1966
معدَّل
أمر رقم 66 314 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 يتضمن انشاء الرهان الرياضي الجزائري 1380
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — الانشاء - التسمية - الموضوع - المركز
المادة الأولى
تنشأ تحت تسمية ( الرهان الرياضي الجزائري » مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري تخول الشخصية المعنوية والاستقلال المالي .
يوضع الرهان الرياضي الجزائرى تحت وصاية وزير الشبيبة والرياضة .