أمر رقم 66-314
· ج.ر عدد 91 لسنة 1966
معدَّل
أمر رقم 66 314 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 يتضمن انشاء الرهان الرياضي الجزائري 1380
الباب الثاني — القانون الاساسي › الفصل الاول — التنظيم الاداري
المادة 15
تتخذ المداولات بأغلبية الاصوات وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتثبت المداولات بمحاضر تدرج في سجل خاص مرقم وموقع بالحروف الاولى ، يمسك فى مركز المؤسسة ويوقعه الرئيس والكاتب وتشير المحاضر بمناسبة كل مداولة ، الى أسماء الاعضاء الحاضرين والى توجيه تصويتهم .