الباب الثاني — القانون الاساسي › الفصل الاول — التنظيم الاداري
المادة 14
ان دعوات الحضور في اجتماعات المجلس المصحوبة بجدول الاعمال وبالمستندات اللازمة لدراسته ، يجب أن توجه الى جميع أعضاء المجلس بعناية المدير ، عشرة أيام على الاقل قبل كل اجتماع .
ولا يمكن لمجلس الادارة أن يتداول شرعا الا اذا حضره أربعة من أعضائه على الاقل وفي حالة غياب ثلاثة أو أكثر من أعضائه المدعوين الى الاجتماع بحسب القانون يمكن للمجلس أن يجتمع من جديد ضمن نفس الاوضاع .
ولا يطلب أي نصاب قانوني لعقد الاجتماع الثاني