الباب الثاني — القانون الاساسي › الفصل الاول — التنظيم الاداري
المادة 10
يتألف مجلس الادارة من ستة أعضاء معينين أسميا بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير الشبيبة والرياضة وذلك لمدة ثلاث سنوات ويوزعون كما يلى :
- ممثل لوزير الشبيبة والرياضة ، ممثل للوزير المكلف بالمالية ، ممثل للوزير المكلف بالتخطيط ، شخصان يقترحهما وزير الشبيبة والرياضة نظرا لكفاءتهما ،
- ممثل للمستخدمين يقدمه الاتحاد العام للعمال الجزائريين من بين أعضاء مجلس العمال التابعين للرهان الرياضي الجزائرى يترأس ممثل وزارة الشبيبة والرياضة مجلس الادارة ، وفي حالة غياب هذا الممثل يتولى الرئاسة ممثل وزير المالية والتخطيط يحضر المدير والمراقب المالى للرهان الرياضي الجزائري ، الاجتماعات بصوت استشاري يجوز للاتحاديات الرياضية التي يهمها الأمر أن تعين ملاحظا للحضور فى اجتماعات مجلس الادارة ويجوز كذلك لمجلس الادارة أن يستمع الى كل شخص يرى أنه قد يفيد برأيه في المداولات