أمر رقم 66-307
· ج.ر عدد 91 لسنة 1966
أمر رقم 66-307 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 يتضمن شروط تأسيس الحالة المدنية 1378
المادة 9
تدعى اللجنة العمالية لتقرر صحة هذه العمليات الموضوعة تحت رقابتها خلال شهر ابتداء من تاريخ تسلمها الوثائق الثبوتية •