أمر رقم 66-307
· ج.ر عدد 91 لسنة 1966
أمر رقم 66-307 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 يتضمن شروط تأسيس الحالة المدنية 1378
المادة 8
يصلح المندوب بالحالة المدنية خلال الشهر الذى يلى تاريخ انقضاء أجل وضع السجل الاصلى السهو أو الغلطات المعلن عنها ويقدم الى اللجنة العمالية للرقابة مجموع الوثائق الثبوتية