أمر رقم 66-307
· ج.ر عدد 91 لسنة 1966
أمر رقم 66-307 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 يتضمن شروط تأسيس الحالة المدنية 1378
المادة الأولى
سيجري تأسيس الحالة المدنية طبقا | للشروط المحددة بعده فى البلديات عندما تظهر نتائج احصاء السكان أن بعض الجزائريين لا توجد لديهم القاب عائلية مسجلة في الحالة المدنية .