أمر رقم 66-307
· ج.ر عدد 91 لسنة 1966
أمر رقم 66-307 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 يتضمن شروط تأسيس الحالة المدنية 1378
المادة 15
يكون التصريح بالولادة والوفاة والزواج والطلاق اجباريا ابتداء من اليوم الذى يصبح فيه استعمال اللقب العائلي اجباريا طبقا للمادة 14 من هذا الامر