أمر رقم 66-307
· ج.ر عدد 91 لسنة 1966
أمر رقم 66-307 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 يتضمن شروط تأسيس الحالة المدنية 1378
المادة 14
يصبح استعمال اللقب العائلي المخصص على هذا النحو اجباريا ابتداء من تاريخ قرار المصادقة مالم تحدث المعارضة المقررة في المادة 11 .