أمر رقم 66-307
· ج.ر عدد 91 لسنة 1966
أمر رقم 66-307 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 يتضمن شروط تأسيس الحالة المدنية 1378
المادة 12
عندما تجرى المصادقة على عمل المندوب بالحالة المدنية يصبح السجل الاساسي سجلا للحالة المدنية يصبح السجل الاساسي سجلا للحالة المدنية . يسجل فيه رئيس البلدية شهادات الحالة المدنية المتعلقة خاصة بالاشخاص المقيدين فيه .