الباب الرابع — الادارة المادة ه : تسير وتدار الشركة من قبل مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة
المادة 7
تحدث لجنة للتوجيه والرقابة لتساعد وتوجه المدير العام في مهمته .
وتتكون من :
ممثل لوزارة الصناعة والطاقة ، المدير العام للشركة ، ممثل لوزارة الداخلية ،
- ممثل لوزارة التجارة ، ممثل لوزارة المالية والتخطيط ، ممثل لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل عن الامانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، مستشارين اثنين مختارين نظرا لتجاربهما المهنية فيما يتعلق بالصناعة أو التجارة .