الباب الثاني — الهدف
المادة 3
تهدف الشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية استغلال مصانع المصبرات وعصير الفواكه للقطاع العمومي وتكلف في هذا الصدد خصوصا ب :
1 ) دراسة الاسواق وتتبع تطورها .
(2) تخطيط واعداد البرامج السنوية ولعدة سنوات فيما يخص الانتاج . ) القيام بالتموينات اللازمة لتنفيذ هذه البرامج .
4 ) تحديد سياسة البيع وضمان التصريف وتوزيع المنتجات .
ه ) الانجاز بصورة مباشرة أو غير مباشرة لجميع الدراسات التقنية ، والتكنولوجيا ، والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها
6 ) اكتساب واستغلال أو تسجيل كل رخصة ونموذج أو طريقة صناعية لها علاقة بهدفها . ) القيام ببناء أو تجهيز أو تهيئة جميع الاجهزة الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها .
8) اجراء عقود جميع انواع القروض تستطيع الشركة بصفة عامة أن تنجز سواء في القطر الجزائري أو خارجه في حدود اختصاصاتها جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها والتي من شأنها أن تيسر تنميتها