أمر رقم 66-299
· ج.ر عدد 84 لسنة 1966
أمر رقم 66 299 مؤرخ فى 10 جمادى الثانية 1386 / الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 يتضمن احداث الشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية 1258
الباب السادس — أحكام عامة
المادة 20
مع مراعاة احكام المادة 15 اعلاه فان كل ترخيص أو مصادقة من الوزير المكلف بالصناعة وحده أو مرفقة بمصادقة الوزير المكلف بالمالية - - المطلوبة من قبل المدير العام بموجب هذه القوانين الاساسية تعتبر حاصلة عند انقضاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اقتراح المدير العام ما لم يعارض أحد الوزيرين المعنيين