أمر رقم 66-299
· ج.ر عدد 84 لسنة 1966
أمر رقم 66 299 مؤرخ فى 10 جمادى الثانية 1386 / الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 يتضمن احداث الشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية 1258
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة الأولى
تحدث شركة وطنية تسرى عليها القوانين النافذة وهذا القانون الاساسي ، تسمي ب « الشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية » ويختصر اسمها ب » SOALCO < تعتبر الشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية تجارية في علاقاتها مع الغير .
الجمعة 14 جمادى الثانية عام 1386 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1259 تمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية .