أمر رقم 66-299
· ج.ر عدد 84 لسنة 1966
أمر رقم 66 299 مؤرخ فى 10 جمادى الثانية 1386 / الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 يتضمن احداث الشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية 1258
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 17
ان نتائج السنة المالية التي تبدو من موازنة حساب الخسائر والفوائد المشتملة على مجموع العمليات التي تقوم بها الشركة وبعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات تشكل الربح الصافى ويقرر تخصيص الارباح بناء على اقتراح من المدير العام بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية وذلك بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة .