المادة 7
يعدل المقطع الرابع من المادة 52 من قانون المالية لسنة 1964 رقم 63 496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 كما يلى :
أن مشتريات أو استيرادات المواد الاولية ومواد سنة 1966 والمتعلق بالمساعدة القضائية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، 1258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 جمادى الثانية عام 1386 ه وبمقتضى الامر رقم 66-258 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالمساعدة | القضائية ، وبمقتضى المادتين 75 و 76 من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ، وبمقتضى القرار الصادر عن وزير المالية والتخطيط فى محرم عام 1386 الموافق 25 ابريل سنة 1966 والمتضمن الغاء المكاتب المتخصصة بالعقود القضائية في الجزائر ووهران وقسنطينة ، يأمر بما يلى :