المادة 4
تعدل الفقرة الاولى من المادة 16 من الامر رقم 66 158 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه كما يلي :
في الحالة المذكورة بالمادة 15 ، يصدر الحكم ويسلم الامر بالتنفيذ باسم ادارة الضرائب المختلفة التي تتابع التحصيل بجميع الطرق القانونية ، ماعدا الحق الخاص بالمساعد قضائيا الذى تشمله عمليات المتابعة بالتكافل مع الادارة عندما يكون ذلك لازما لتنفيذ المقررات الصادرة والمحافظة على الآثار » .
المادة ه : تعدل المادة 19 من الامر رقم 66-158 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه كما يلي :
في الحالة التي لم يتضمن فيها الحكم تصفية النفقات ولم تسلم معه أمر التنفيذ ، فيمكن للخزينة عند انتهاء مهلة ستة أشهر من تاريخ الحكم أو المصالحة أو التخلي وذلك عندما ينهى الاطراف الدعوى قبل الحكم فيها بموجب اتفاق ودى أو التخلي ، أن ترسل لكاتب ضبط المحكمة قائمة خاصة بكل مدين تحتوى على النفقات والاجور والرسوم الخاصة بالشهود المسلفة من الخزينة .
فيتمم كاتب ضبط المحكمة هذه القائمة ببيانه فيها جميع المبالغ الأخرى الواجبة الاداء ثم يوقع القاضي الامر بفرضها فيحيل الكاتب المذكور الامر بالتنفيذ النابض الضرائب المختلفة في مهلة شهر واحد من تاريخ تقديم القائمة التي نظمتها الادارة