أمر رقم 66-298
· ج.ر عدد 84 لسنة 1966
أمر رقم 66-298 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعديل الامر رقم 66 158 المؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالمساعدة القضائية 1257
المادة الأولى
تستبدل بالعبارة ( قابض التسجيل »
الواردة في المواد 11 فقرة 3 و 18 و 19 فقرة 2 و 23 فقرة من الامر رقم 66 158 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه العبارة الآتية : ( قابض الضرائب المختلفة )