أمر رقم 66-285
· ج.ر عدد 84 لسنة 1966
معدَّل
أمر رقم 66-285 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 يتضمن الغاء المادة اه مكرر 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال ( استدراك ) . 1423
المادة 8
تلفى جميع المقتضيات المخالفة لهذا الامر الذي يدخل فى حيز التنفيذ ابتداء من أول يوم من الشهر الذي يلى تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية