المادة 25 مكرر
يوقف الى تاريخ سيحدد بموجب مرسوم قبض الرسم الوحيد الاجمالي على انتاج مواد صناعة القماش والجلود والتي ستوضح قائمتها بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط بناء على اقتراح من وزير الصناعة والطاقة عندما تصنع هذه المصنوعات المنجزة من قبل المؤسسات التي يستفيد نشاطها من ايقاف الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج المقرر في المادة 25 مكرر المرسوم رقم 58-83 المؤرخ في 31 يناير سنة 1958 والمعدل بالمادة 6 أعلاه .
غير أن الايرادات المعفاة من الرسم الفريد الاجمالي على انتاج المواد المذكورة فى القائمة المشار اليها في المادة 25 مكرر من المرسوم المذكور أعلاه يجب أن يرخص بها بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط يصدر بناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ويوضح هذا القرار تعيين المواد المعفى استيرادها من المرسوم وكذا مدة هذا الترخيص