أمر رقم 66-284
· ج.ر عدد 80 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-284 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 يتضمن قانون الاستثمارات
الباب الثاني — الضمانات والمنافع › الفصل الاول — الضمانات العامة
المادة 9
يحق للمؤسسات تعيين الموظفين الاجانب الاختصاصيين الذين تحتاج اليهم وذلك ضمن القدر الذي يجرى تحديده في قرار الترخيص مع مراعاة القدر المقرر لتكوين وترقية الاطارات الوطنية ، فتضمن حرية تعيين مقر هؤلاء الموظفين الاجانب مع عائلاتهم وتنقلاتهم مع مراعاة التدابير المتصلة بالنظام العمومي .